الشيخ الأنصاري
83
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
ومن ( 1 ) كون الفعل مع إفادة الظن أمارة عرفية على الالتزام كالقول . ومما تقدم ( 2 ) : من سقوط خيار الحيوان ، أو الشرط بما كان رضا نوعيا بالعقد ، وهذا ( 3 ) من أوضح أفراده . وقد بينا ( 4 ) عدم اعتبار الظن الشخصي في دلالة التصرف على الرضا . وخير الوجوه أوسطها ( 5 ) .
--> ( 80 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب